السيد محمد صادق الروحاني

117

منهاج الفقاهة

حيث إن المفيد للملك منحصر في العقد ، وأن يكون باعتبار عدم اللزوم حيث إن الشروط المذكورة شرائط للبيع العقدي اللازم والأقوى : اعتبارها وإن قلنا بالإباحة لأنها بيع عرفي ، وإن لم يفد شرعا إلا الإباحة ومورد الأدلة الدالة على اعتبار تلك الشروط هو البيع العرفي لا خصوص العقدي ، بل تقييدها بالبيع العقدي تقييد بغير الغالب ، ولما عرفت من أن الأصل في المعاطاة بعد القول بعدم الملك : الفساد وعدم تأثيره شيئا خرج ما هو محل الخلاف بين العلماء من حيث اللزوم والعدم وهو المعاملة الجامعة للشروط عدا الصيغة وبقي الباقي ، وبما ذكرنا يظهر وجه تحريم الربا فيه أيضا { 1 } وإن خصصنا الحكم بالبيع .

--> ( 1 ) البقرة ، آية 275 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب الصرف حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 8 من أبواب الربا حديث 3 .